صفحة جزء
4479 2265 - (4493) - (2\5) عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة نهى البائع والمشتري".


* قوله: "عن بيع النخل": أي: ما عليها من الثمار منفردة عن النخل.

* "حتى تزهو": - بالواو - من زها يزهو: إذا ظهرت الثمرة; أي: ظهر صلاحها.

* "وعن السنبل": أي: ما فيه من الحب.

* "يبيض": - بتشديد الضاد - : يشتد حبه.

* "العاهة": أي: الآفة التي تصيب الزرع أو الثمر فتفسده.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية