صفحة جزء
4489 2274 - (4503) - (2\6) عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".


* قوله: "قطع": أي: أمر بقطع يد السارق.

* "في مجن": - بكسر ففتح فتشديد نون - : اسم لكل ما يستر به; من الترس ونحوه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية