صفحة جزء
4491 2276 - (4505) - (2\6) عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر بابها، ثم ينتثل ما فيها؟ فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه " أو قال: "بأمره".


* قوله: "ألا لا تحتلبن": ضبطه بعضهم على بناء المفعول، والأقرب عندي أنه على بناء الفاعل على خطاب الجمع.

* "أن تؤتى": عنى بناء المفعول.

* "مشربته": - بفتح الميم وضم الراء - أي: غرفته.

* "ثم ينتثل": - بنون بعد حرف المضارعة ثم تاء مثناة من فوق ثم مثلثة - أي: يستخرج.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية