صفحة جزء
4647 2381 - (4661) - (2 \ 17) عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه ".


* قوله: "عرضه": بالتخفيف؛ أي: أمر بعرضه عليه، وإظهاره لديه؛ ليعرف هل يصلح للحضور في الحرب أم لا؟

* "فلم يجزه": من الإجازة؛ أي: فما أذن بحضوره، وألحقه بالصغار لا بالرجال، ومن هذا الحديث أخذ أن خمسة عشرة سن البلوغ.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية