صفحة جزء
4762 [ ص: 51 ] 2459 - (4776) - (2 \ 25) عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها آخر، فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: " لا حتى يذوق العسيلة ".


* قوله: "فيغلق الباب. . . إلخ": أي: هل تقوم الخلوة مقام الجماع أم لا؟ فأجاب: بأنه لا تقوم مقامه، بل لا بد من حقيقة الجماع، وهو المراد بذوق العسيلة عند أهل العلم، ولم يشترطوا الإنزال.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية