صفحة جزء
4771 2465 - (4786) - (2 \ 25) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فضربه الحد، فقال: " ما شرابك؟ " قال: الزبيب والتمر. قال: " يكفي كل واحد منهما من صاحبه ".


* قوله: "يكفي كل واحد منهما من صاحبه": يدل على أن وجوب الحد لا يختص بشراب العنب، لكن في سنده النجراني، وهو مجهول. على أن من لا يقول بوجوب الحد بشربه يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه، لا بشربه، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية