صفحة جزء
4881 [ ص: 83 ] 2525 - (4899) - (2 \ 34) عن ابن عمر، أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: " لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين ".


* قوله: "حتى يكونا أسفل من العقبين": لعل هذه الرواية متمسك من اعتبر كعب الإحرام غير كعب الوضوء، ورجالها ثقات أثبات، إلا أن الروايات المشهورة في هذا الحديث: "حتى يكونا أسفل من الكعبين" فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة؛ فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه صلى الله عليه وسلم إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية