صفحة جزء
4892 2529 - (4910) - (2 \ 35) عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " رجل وامرأة ".


* قوله: "رجل وامرأة": ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه [ ص: 85 ] لا يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث الصحيحين: "كيف وقد قيل؟" أنه يثبت بقول المرضعة، وهذا الحديث ضعيف.

ففي "المجمع": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، ضعيف، انتهى.

قلت: وفيه شيخ من أهل نجران، وقد جاء مبينا في الرواية الثانية، وهو محمد بن عتيم، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة".

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية