صفحة جزء
4914 [ ص: 88 ] 2536 - (4933) - (2 \ 36) عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد "، فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن، فقال عبد الله: " أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا "، قال: فما كلمه عبد الله حتى مات.


* قوله: "فما كلمه عبد الله حتى مات": قد جاء مثله عن عبد الله بن مغفل، وفيه أن قطع الرحم جائز لمثل ذلك، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية