صفحة جزء
5005 2563 - (5025) - (2 \ 43) عن يونس بن جبير، أنه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته حائضا، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها، ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها " قال: ابن بكر: " أو في قبل طهرها "، فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقا؟ قال: " نعم، أرأيت إن عجز واستحمق؟".


[ ص: 99 ] * قوله: "أرأيت إن عجز؟": أي: الزوج، أو ابن عمر؛ أي: عن الرجعة.

* "واستحمق": الواو بمعنى أو؛ أي: أو فعل فعل الأحمق الجاهل، فترك الرجعة عمدا؛ أي: أفما كان الطلاق محسوبا حينئذ، فكذلك إذا رجع؛ إذ لا مدخل للرجعة في رفع الطلاق من الأصل.

والحاصل: أن الطلاق أوان الحيض محسوب، حتى لو لم يراجع؛ لما كان شك في أنه محسوب، فكذا إذا رجع، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية