صفحة جزء
5047 2574 - (5067) - (2 \ 46) عن أبي إسحاق، عن رجل من نجران، أنه سأل ابن عمر فقال: إنما أسألك عن اثنتين: عن الزبيب والتمر، وعن السلم في النخل، فقال ابن عمر: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران، فقال: إنما شربت زبيبا وتمرا، قال: فجلده الحد، ونهى عنهما أن يجمعا. قال: وأسلم رجل في نخل لرجل، فقال: لم تحمل نخله ذلك العام، فأراد أن يأخذ دراهمه، فلم يعطه، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لم تحمل نخله؟ " قال: لا. قال: " ففيم تحبس دراهمه؟ "، قال: فدفعها إليه، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه".


[ ص: 103 ] * قوله: "عن الزبيب والتمر": أي: الجمع بينهما في الانتباذ.

* "وعن السلم": - بفتحتين - أي: عن تقديم الثمن في شرائه، وظاهر الحديث يعطي جواز السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية