صفحة جزء
5169 2606 - (5191) - (2 \ 56) عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية؟ وفسره لنا بلغتنا، فإن لنا لغة سوى لغتكم، قال: " نهى عن الحنتم وهو الجر، ونهى عن المزفت وهو المقير، ونهى عن الدباء وهو القرع، ونهى عن النقير، وهي النخلة تنقر نقرا، وتنسح نسحا " قال: ففيم تأمرنا أن نشرب فيه؟ قال: " الأسقية "، قال محمد: " وأمر أن ننبذ في الأسقية ".


* قوله: "وتنسح نسحا": قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سماعنا - [ ص: 120 ] بالجيم - وكذا وقع في بعض نسخ مسلم.

وقال عياض: إنه تصحيف، والصواب - بالحاء المهملة - أي: تقشر.

وقال ابن العربي: يقال: نسحت - بالحاء المهملة - : إذا نحت العود حتى يصير وعاء ضابطا لما يطرح فيه من الطعام والشراب.

وفي "النهاية": - بالجيم - جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو - بالحاء المهملة - والله تعالى أعلم.

وفي "المشارق": - بالحاء المهملة - كذا ضبطناه؛ أي: في مسلم عن كافة شيوخنا.

وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان - بالجيم - .

وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ وتصحيف لا وجه له، وقال: قيل ذلك - بالحاء المهملة - وقد تصحف هذا عند بعضهم.

قلت: وفي بعض أصول "المسند" - بالحاء - بعلامة الإهمال، فعليه الاعتماد، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية