صفحة جزء
5299 2625 - (5321) - (2 \ 64) عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم " فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها " فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: إما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها " وإما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وبنت منها.


* قوله: "وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض [ ص: 127 ] يقول: إما أنت طلقتها. . . إلخ": كلمة "إما - بكسر الهمز - على أن أصلها "إن" الشرطية، و"ما" الزائدة، ثم أدغمت النون في الميم، وأصل الكلام: إن كنت، ثم حذف "كان" فصار الضمير المتصل منفصلا، وزيدت "ما" كالعوض عنها.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية