صفحة جزء
6444 2931 - (6480) - (2 \ 158) عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا، من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها؟ قال: فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم: " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك [النور: 3] ".


* قوله: "كانت تسافح": أي: تزني.

* "أن تنفق هي عليه": على الزوج من كسبها.

* "فقرأ عليه": أي: زجرا له عن ذلك.

* "لا ينكحها إلا زان. . . إلخ": أي: لا ينكحها عادة إلا زان أو مشرك؛ إذ الشركة في الخصال داعية إلى التآلف، وخلافها إلى التنفر، وهذا النهي عن نكاح الزانية قيل: نهي تنزيه، أو هو منسوخ بقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم [النور: 132] وعليه الجمهور.

وفي "المجمع": رجاله ثقات.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية