صفحة جزء
6591 3058 - (6628) - (2 \ 174 - 175) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما ليس عندك ".


* قوله: "عن بيعتين في بيعة": هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، ونسيئة بخمسة عشر مثلا، ثم يتفرقا على ذلك.

* "وعن بيع وسلف": - بفتحتين - وهو القرض، وهو أن يقول: بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفا.

* "وعن ربح ما لم يضمن": هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض.

* "وعن بيع ما ليس عندك": قيل: هو كبيع الآبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض.

وقيل: المراد: بيع العين دون الدين؛ كما في السلم؛ فإنه جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية