صفحة جزء
6627 3089 - (6665) - (2 \ 178) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تزوج الرجل البكر، أقام عندها ثلاثة أيام".


* قوله: "أقام عندها ثلاثة أيام": أي: له أن يقيم، ولا قسم عليه فيها.

ثم هذا خلاف المشهور في أحاديث الباب، والمشهور: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، فلعل لفظة "البكر" وقع في هذا الحديث موضع لفظة "الثيب" من بعض الرواة سهوا، والله تعالى أعلم.

وفي "المجمع": رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية