صفحة جزء
6632 3094 - (6670) - (2 \ 178) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا التقت الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل".


* قوله: "إذا التقت الختانان": في حديث ابن ماجه: "إذا التقى الختانان" وهو الأظهر، وأما التأنيث، فكأنه بالنظر إلى إرادة القطعتين، والختان - بكسر الخاء - : يطلق على موضع القطع من الذكر، وهو المراد هاهنا، والمراد بالثاني: موضع القطع من الفرج، والمراد: إذا غاب ذكره في فرجها، [ ص: 400 ] وتحاذى الختانان، وإلا فختان المرأة في أعلى الفرج، ولا يمسه الذكر في الجماع.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية