صفحة جزء
6633 3095 - (6671) - (2 \ 179) عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، قال: ذكر عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ".


* قوله: "ولا شرطان في بيع": مثل: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهذا هو بيعان في بيع، وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع أصلا؛ كالجمهور، وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين، يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب، وعلي خياطته وقصارته، وهذا لا يجوز، ولو قال: أبيعك وعلي خياطته، فلا بأس به.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية