صفحة جزء
7085 3311 - (7125) - (2 \ 228) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويركب".
* قوله: " فعلى المرتهن علفها ": قال الجمهور: يحلبه المالك، وعليه النفقة، والمقصود من الحديث: أن الرهن لا يهمل ولا تعطل منافعه، وقيل: يحلبه المرتهن، وعليه النفقة; ليكون بدلا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون الانتفاع بمال الغير من غير شيء، وبه قال أحمد، وهو ظاهر الحديث، وكذا الركوب والعلف، والله تعالى أعلم .

* ومعنى " لبن الدر ": أي: لبن ذات الدر; أي: ذات اللبن .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية