صفحة جزء
439 303 - (437) - (1 \ 61 - 62) عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط، قال: فدخل ذلك المدخل وخرج إلينا، فقال: إنهم يتوعدونني بالقتل آنفا. قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: وبم يقتلونني ؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا فيقتل بها "، فوالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ .


* قوله: "يسمع كلامه" : - بالنصب - .

[ ص: 253 ] * "من على البلاط" : فاعل يسمع، والبلاط - بفتح الباء وتكسر - .

* "لا يحل دم امرئ": أي: إهراقه.

* "رجل" : - بالجر - بدل من "إحدى" بتقدير: خصلة رجل، - أو بالرفع - بتقدير: هي خصلة رجل، وربما يؤخذ من تخصيص الرجل أن المرتدة لا تقتل كما هو مذهب علمائنا الحنفية، لكن قوله: "أو زنى. . . إلخ": يدل على أن تخصيصه اتفاقي.

* "فيقتل بها" : أي": في مقابلة النفس، ثم لا يخفى - أنه يحل قتل الصائل ونحوه، فلا بد من تأويل الحديث بأن يقال: المراد: إلا بمثل إحدى ثلاث، ومعلوم أن عثمان - رضي الله تعالى عنه - كما لم يأت بواحدة من الثلاث، لم يأت بمثلها مما يحل الدم، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية