صفحة جزء
7114 3338 - (7154) - (2 \ 230) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته - أو قال: خشبة - في جداره".
[ ص: 58 ] * قوله: " لا يمنعن ": الجمهور على أنه نهي تنزيه، وأحمد وأهل الحديث على أنه نهي تحريم .

* " خشبة ": - بتاء الوحدة - ، وجاءت الرواية بلا تاء، وبينهما فرق; فإن الواحدة يحق على الجار أن يسمح بها، بخلاف الخشب الكثير، قيل: والمراد بالواحدة: الجنس، فيتجه معنى الروايتين .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية