صفحة جزء
7139 3362 - (7179) - (2 \ 233) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا انتعل أحدكم، فليبدأ بيمينه، وإذا خلع، فليبدأ بشماله"، وقال: "أنعلهما جميعا، أو أحفهما جميعا".
* قوله: " إذا تنعل ": أي: لبس النعل .

* " بيمينه ": بأن يلبس أولا في رجله اليمنى .

* " خلع ": أي: نزع من الرجل .

* " انعلهما ": أمر من نعل، أو أنعل رجله؟ أي: ألبسها نعلا، والضمير للرجلين، وإن لم يتقدم لهما ذكر، ولو أراد النعلين، لقال: لينتعلهما، والمراد: أنه لا ينبغي أن يلبس النعل في إحدى الرجلين دون الأخرى، بل إما أن يلبس فيهما جميعا، أو لا يلبس أصلا .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية