صفحة جزء
7347 3545 - (7395) - (2 \ 249) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب"، قال سفيان: لا يثرب عليها: لا يعيرها عليها، في الثالثة أو الرابعة: "فليبعها ولو بضفير".
* قوله: " فليحدها ": ظاهره أن المولى يباشر ذلك، ومن لا يقول بذلك يؤوله بأن المولى يرفع أمرها إلى الحاكم .

* " ولا يثرب ": من التثريب - بالمثلثة - ، وهو التعيير، قيل: معناه: أنهلا يسبها; فإن السب خارج عن الحد، وقيل: بل معناه أنه لا يقتصر في عقوبتها على السب، بل لا بد من إقامة الحد. [ ص: 191 ] * " في الثالثة أو الرابعة ": أي: قال في الثالثة أو الرابعة .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية