صفحة جزء
7356 3550 - (7404) - (2 \ 250) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الثيب تستأمر في نفسها، والبكر تستأذن"، قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: " أن تسكت".
* قوله: " في نفسها ": أي: في شأن نفسها ونكاحها .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية