صفحة جزء
7419 3590 - (7468) - (2 \ 255) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " من كان له شقص في مملوك ، فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن رقبته، غير مشقوق عليه".
* قوله: " شقص ": بالكسر - ; أي: بعض .

* " نصفه ": أي: نصيبه، عبر عنه بالنصف على العادة الغالبة، والكلام فيمن يلزم عتقه، فخرج المجنون والصغير. [ ص: 215 ] * " استسعي العبد ": الاستسعاء: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك .

* " غير مشقوق ": أي: غير مشقوق عليه كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال; أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن، ومن لا يقول بالاستسعاء بالمعنى الذي سبق، يفسره يقول بالاستخدام; أي: يستخدمه سيده الذي لم يعتقه بقدر ماله، ولا يكلفه ما يشق عليه، ولا يخفى أن هذه الرواية ترد هذا التأويل، فليتأمل .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية