صفحة جزء
7471 3629 - (7523) - (2 \ 259) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فحلبها، فهو بأحد النظرين: بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها وإناء من طعام".
* قوله: " لقحة ": - بكسر لام، وتفتح، وسكون قاف - ; أي: الناقة القريبة العهد بالولادة .

* " مصراة ": - بضم ميم وفتح صاد وتشديد راء مفتوحة - : اسم مفعول من التصرية، وهي حبس اللبن في ضروع الإبل .

* " إلى أن يحوزها ": من حازه - بحاء مهملة وزاي معجمة - : إذا قبضه وملكه واستبد به، وقد سبق ما يتعلق بالحديث .

* " وإناء ": أي: قدر صاع كما تقدم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية