صفحة جزء
7103 3656 - (7570) - (2 \ 263) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه".
* قوله: " لا يجزي ": - بفتح الياء وكسر الزاي - ; أي: لا يفي بحقه .

* " فيعتقه ": أي: فيصير سببا لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وذلك لأن المملوك كالميت، فلا ينفذ له تصرف، فإذا أعتقه، فقد أحياه، فكما أن الأب كان سببا لوجود الابن، صار الابن بالإعتاق سببا لحياته، فتقارب صنيعهما، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية