صفحة جزء
7554 [ ص: 264 ] 3681 - (7609) - (2 \ 266) عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحتها بمروة أو بشيء، ثم قال: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يتنخمن أمامه، ولا عن يمينه; فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليتنخم عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى".
* قوله: " بمروة ": أي: بقطعة حجر .

* " فإن عن يمينه ملك ": أي: عظيم ينبغي مراعاته، أو ملك هو يكتب له الصلاة، فلا يليق به أن يؤذيه وهو في أمره، فلا يرد أن في يساره ملكا أيضا. ثم قوله: فإن عن يمينه ملك - بالرفع - بتقدير ضمير الشأن، أو - بالنصب - على ما تقدم مرارا أن أهل الحديث يكتبون المنصوب بصورة المرفوع، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية