صفحة جزء
8165 4138 - (8365) - (2\329) عن سليمان بن يسار: أن صكاك التجار خرجت، فاستأذن التجار مروان في بيعها، فأذن لهم، فدخل أبو هريرة عليه، فقال له: " أذنت في بيع الربا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى " قال سليمان: " فرأيت مروان بعث الحرس، فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من لا يتحرج منهم.


* "إن صكاك. . . إلخ "؛ ضبط بكسر الصاد: جمع صك، وهو الكتاب؛ وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتابا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها؛ تعجلا، ويعطون المشتري الصك، فنهوا عنه؛ لأنه بيع ما لم يقبض.

قيل: والأصح عند الفقهاء جواز بيع الصك المذكور، وأولوا حديث المنع على منع من اشترى تلك ممن خرجت له أن يبيعها لثالث قبل أن يقبضه، لا على منع من خرجت له؛ لأنه مالك لذلك، وليس بمشتر حتى يمتنع بيعه قبل قبضه؛ كما لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضه، انتهى.

* "الحرس": بفتحتين.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية