صفحة جزء
8179 4145 - (8379) - (2\331) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة".


* قوله : "لا صلاة بعد الإقامة": نفي بمعنى النهي؛ مثل قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [البقرة: 197]؛ أي: لا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروع قبل الإقامة، فضروري لا اختياري، فلا يشمله النهي، وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك، فلا ينافي الحديث ما جاء من الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية