صفحة جزء
8211 4170 - (8416) - (2\334) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار، فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه

[ ص: 34 ]

بسوار من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، العبوا بها لعبا، العبوا بها لعبا".



* قوله : "من أحب أن يطوق": بتشديد الواو، وكذا "أن يسور"، وكذا "أن يحلق" بتشديد اللام، وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول؛ بخلاف قوله: "فليطوقه" ونحوه؛ فإنه على بناء الفاعل فقط.

* وقوله: "حبيبه" على الأول بالنصب، وعلى الثاني بالرفع، والمراد بالحبيب: من يحبه، ولدا أو زوجة أو غيرهما، و"التحليق" من الحلقة، وهي الخاتم بلا فص.

* "العبوا بها"؛ أي: خذوا منها الزينة المباحة؛ كالخاتم للذكر، وفي "العبوا" إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللعب، والأخذ بما لا يعنيه، وظاهر الحديث: أن الذهب حرام للنساء أيضا كما للرجال، وقد جاء ما يدل على ذلك؛ ولذلك قال السيوطي في "حاشية أبي داود": هذا منسوخ؛ إذ المشهور جواز الذهب للنساء، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية