صفحة جزء
8554 4342 - (8772) - (2\365) عن أبي الأوبر، قال: أتى رجل أبا هريرة، فقال: أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا عليهم نعالهم؟ قال: لا، ولكن ورب هذه الحرمة! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام وعليه نعلاه، وانصرف وهما عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في أيام.


* قوله : "وعليهم نعالهم"؛ أي: على أرجلهم نعالهم.

[ ص: 115 ]

* "قال: لا، ولكن. . . إلخ "؛ أي: لا أنهى، ولكن أقول بجوازه.

* "إلا أن يكون"؛ أي: يوم الجمعة.

* "في أيام"؛ أي: مع أيام؛ أي: إنه يصوم أياما يدخل فيها يوم الجمعة، ولا يفرده بالصوم.

وفي "المجمع": رواه أحمد، والبزار باختصار، ورجاله ثقات خلا زياد بن الأوبر الحارثي؛ فإني لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية