1095  - حدثنا 
أحمد بن داود  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  ، قال : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11861أبي الزاهرية  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير  قال : 
صلى بنا معاوية  الصبح بغلس فقال  nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء   : أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم ، إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم  . فهذا عندنا - والله تعالى أعلم - من 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء  على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها . فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه ، مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة ، ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه ، وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار ، فيكون هذا في أول الصلاة ، وهذا في آخرها . فإن قال قائل : فما معنى ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها أن النساء كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس  .