1132 - حدثنا
فهد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11916أبو المليح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال :
لا بأس بالصلاة نصف النهار ، وإنما كانوا يكرهون الصلاة نصف النهار ، لأنهم كانوا يصلون بمكة وكانت شديدة الحر ، ولم يكن لهم ظلال فقال : أبردوا بها .
قيل له : هذا كلام يستحيل لأن هذا لو كان كما ذكرت ، لما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر ، حيث لا كن ولا ظل على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، ويصليها حينئذ لأنه في أول وقتها من غير كن ولا ظل . فتركه الصلاة حينئذ دليل على أن ما كان منه من الأمر بالإبراد ، ليس لأن يكونوا في شدة الحر في الكن ثم يخرجون ، فيصلون الظهر في حال ذهاب الحر .
لأنه لو كان ذلك كذلك ، لصلاها حيث لا كن في أول وقتها ولكن ما كان منه في هذا القول عندنا - والله أعلم - إيجاب منه أن ذلك هو سنتها ، كان الكن موجودا أو معدوما ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهم الله تعالى - .