صفحة جزء
1132 - حدثنا فهد قال : ثنا علي بن معبد قال : ثنا أبو المليح ، عن ميمون بن مهران قال : لا بأس بالصلاة نصف النهار ، وإنما كانوا يكرهون الصلاة نصف النهار ، لأنهم كانوا يصلون بمكة وكانت شديدة الحر ، ولم يكن لهم ظلال فقال : أبردوا بها .

قيل له : هذا كلام يستحيل لأن هذا لو كان كما ذكرت ، لما أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر ، حيث لا كن ولا ظل على ما في حديث أبي ذر ، ويصليها حينئذ لأنه في أول وقتها من غير كن ولا ظل . فتركه الصلاة حينئذ دليل على أن ما كان منه من الأمر بالإبراد ، ليس لأن يكونوا في شدة الحر في الكن ثم يخرجون ، فيصلون الظهر في حال ذهاب الحر .

لأنه لو كان ذلك كذلك ، لصلاها حيث لا كن في أول وقتها ولكن ما كان منه في هذا القول عندنا - والله أعلم - إيجاب منه أن ذلك هو سنتها ، كان الكن موجودا أو معدوما ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى - .

التالي السابق


الخدمات العلمية