صفحة جزء
1287 - حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أنا أبو غسان قال : ثنا العلاء عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

قال أبو جعفر : فذهب إلى هذه الآثار قوم ، وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ، ولا بغيرها .

وكان من الحجة لهم عليهم في ذلك أن حديثي أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها اللذين رووهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج .

ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الإمام .

قد يجوز أن يكون عنى بذلك الصلاة التي لا إمام فيها للمصلي وأخرج من ذلك المأموم بقوله : من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له .

فجعل المأموم في حكم من يقرأ بقراءة إمامه ، فكان المأموم بذلك خارجا من قوله : كل من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج .

وقد رأينا أبا الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا ، فلم يكن ذلك عنده على المأموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية