1302 - حدثنا
أحمد بن داود قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=64054صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أقبل بوجهه فقال أتقرؤون والإمام يقرأ ؟ فسكتوا فسألهم ثلاثا فقالوا إنا لنفعل ، قال : فلا تفعلوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فقد بينا بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى
عبادة .
فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك ، التمسنا حكمه من طريق النظر ، فرأيناهم جميعا لا يختلفون في الرجل ، يأتي الإمام وهو راكع أنه يكبر ويركع معه ، ويعتد تلك الركعة ، وإن لم يقرأ فيها شيئا .
فلما أجزاه ذلك في حال خوفه فوت الركعة ، احتمل أن يكون إنما أجزاه ذلك لمكان الضرورة ، واحتمل أن يكون إنما أجزاه ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا .
فاعتبرنا ذلك ، فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام ، وهو راكع فركع ، قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه ، إن ذلك لا يجزئه ، وإن كان إنما تركه لحال الضرورة ، وخوف فوات الركعة ، فكان لا بد له من قومة في حال الضرورة وخوف فوات الركعة ، فكان لا بد له من قومة في حال الضرورة وغير حال الضرورة .
فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة ، ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها . فلما كانت القراءة مخالفة لذلك ، وساقطة في حال الضرورة ، كانت من غير جنس ذلك . فكانت في النظر أنها ساقطة في غير حالة الضرورة .
فهذا هو النظر في هذا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله تعالى .
فإن قال قائل : فقد روي عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام ويأمرون بذلك .