صفحة جزء
1627 - فإن أنكر منكر ما روينا عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين ، وما روينا عنه في ذلك عن عبد الله ، واحتج لما أنكر من ذلك بما حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا شعبة .

( ح ) 1628 - وبما - حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : قلت لأبي وائل : أتحفظ التكبير ؟ قال : نعم . قال : قلت : فالتسليم ؟ قال : واحدة .

قال : فكيف يجوز أن يحفظ هو التسليم واحدة وقد رأى عليا رضي الله عنه وعبد الله يسلمان اثنتين .

أفترى عمن حفظ الواحدة غيرهما ، وعنهما كان يتحفظ وبهما كان يقتدى .

ففي ثبوت هذا عنه ما يجب به فساد ما رويتم عنه في التسليمتين .

[ ص: 272 ] قيل له : إن الذي روينا عنه في التسليمتين صحيح لم يدخله شيء في إسناده ، ولا في متنه ، وذلك على السلام من الصلوات ذوات الركوع والسجود ، والذي أراده أبو وائل في حديث عمرو بن مرة ، من السلام مرة واحدة ، هو في الصلاة ذات التكبير ، فإنه قد كان جماعة من الكوفيين ، منهم إبراهيم يسلمون في صلاتهم على جنائزهم تسليمة خفية ، ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين .

فهكذا معنى حديث أبي وائل عندنا في ذلك ، ولهذا أولى أن يحمل عليه ما روي عنه في ذلك حتى لا يضاد بعضه بعضا .

فإن قال قائل : فقد كان عمر بن عبد العزيز ، والحسن وابن سيرين ، يسلمون في صلاتهم تسليمة واحدة ،

التالي السابق


الخدمات العلمية