صفحة جزء
1730 - وقد روي في ذلك عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا فهد ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن أم سلمة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام .

فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر ، فكان من شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بسبع ، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلوم .

وقد روي عن أبي أيوب ما يدل على أن ذلك كان كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية