صفحة جزء
1758 - حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال : ثنا خالد بن نزار الأيلي ، قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن السبعة ، سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا .

فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن .

فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ، وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز ، ولم ينكر ذلك منكر سواهم ، وقد علم سعيد بن المسيب ما كان من وتر سعد ، فأفتى بغيره ورآه أولى منه ، وقد أفتى عروة بن الزبير بذلك أيضا ، وقد روى عنه الزهري وابنه هشام في الوتر ما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب .

فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه لما قد شهد له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أصحابه ، وأقوال أكثرهم من بعده ، ثم اتفق عليه تابعوهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية