صفحة جزء
1846 - فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : الاثنان فما فوقهما جماعة حدثنا بذلك أحمد بن داود ، قال : ثنا عبيد الله بن محمد التيمي وموسى بن إسماعيل قالا : ثنا الربيع بن بدر ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ، فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما ، لا حكم ما هو أقل منهما .

ورأينا الله - عز وجل - فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث ، وكذلك فرض للاثنين ، وجعل للأخت من الأب النصف وللاثنين الثلثين ، وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث ، وأجمعوا أن للابنة النصف وللبنات الثلثين ، وقال أكثرهم - وابن مسعود رضي الله عنه فيهم : إن للاثنتين أيضا [الثلثين] .

فكذلك هو في النظر ، لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها ، كانت الابنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما .

فكان حكم الاثنين فيما وصفنا حكم الجماعة ، لا حكم الواحد .

فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد . فثبت بذلك ما روى جابر وأنس ، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنهم .

وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى . غير أن أبا يوسف قال : الإمام بالخيار ، إن شاء فعل كما روى ابن مسعود رضي الله عنه ، وإن شاء فعل كما روى أنس وجابر رضي الله عنهما . وقول أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن رحمهما الله في هذا أحب إلينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية