صفحة جزء
1905 - حدثنا فهد قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ، عن أبيه ، فذكر مثل حديث ربيع عن أسد ، قال سفيان : فقلت للشيخ : الخطبة قبل الصلاة أو بعدها . قال : لا أدري .

ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها بالقراءة ، ودل جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيد التي تفعل نهارا في وقت خاص فحكمها الجهر . وكذلك أيضا صلاة الجمعة هي من صلاة النهار ، ولكنها مفعولة في يوم خاص فحكمه الجهر .

[ ص: 325 ] فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تصلى بالنهار ، لا في سائر الأيام ، ولكن لعارض ، أو في يوم خاص ، فحكمها الجهر . وكل صلاة تفعل في سائر الأيام نهارا لا لعارض ولا في وقت خاص ، فحكمها المخافتة .

فثبت بما ذكرنا أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لا ينبغي تركها .

وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية