صفحة جزء
2022 - حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي مرة ، مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهما ، أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه ، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ فقال : إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا ، قلت : أخبرني .

قال : إذا صليت العشاء ، صليت بعدها خمس ركعات ، ثم أنام ، فإن قمت من الليل ، صليت مثنى مثنى ، وإن أصبحت أصبحت على وتر
.

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما ، وعائذ بن عمرو ، وعمار ، وأبو هريرة رضي الله عنهما ، وعائشة رضي الله عنها ، لا يرون التطوع بعد الوتر ، ينقض الوتر .

فهذا أولى - عندنا - مما روي عمن خالفهم ؛ إذ كان ذلك موافقا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله .

والذي روي عن الآخرين أيضا فليس له أصل في النظر ؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتطوعوا ، صلوا ركعة ، فيشفعون بها وترا متقدما ، قد قطعوا فيما بينه وبين ما شفعوا به ، بكلام ، وعمل ، ونوم ، وهذا لا أصل له أيضا في الإجماع ، فيعطف عليه هذا الاختلاف .

[ ص: 344 ] فلما كان ذلك كذلك ، وخالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرنا ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خلافه ، انتفى ذلك ، ولم يجز العمل به .

وهذا القول الذي بينا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية