2202  - حدثنا 
محمد بن خزيمة  ، 
وفهد  ، قالا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  ، قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب  ، قال : 
خرج  nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما من بيته ، فأقيمت صلاة الصبح ، فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ، ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس  . 
فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد ، فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد ، فذلك خلاف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى .