صفحة جزء
2267 - حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن مبارك ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة ، واحتجوا بهذه الآثار ، حتى غلظ بعضهم في حكم ذلك ، فأفسد الصلاة .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن . وكان من الحجة لهم أن هذه الآثار التي نهت عن الصلاة في أعطان الإبل ، قد تكلم الناس في معناها ، وفي السبب الذي كان من أجله النهي .

فقال قوم : أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول ، فينجسون بذلك أعطان الإبل ، فنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لذلك ، لا لعلة الإبل ، وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت ، وأصحاب الغنم من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم ، وترك البول فيه والتغوط ، فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك .

[ ص: 385 ] هكذا روي عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسر هذا الحديث على هذا المعنى .

وقال يحيى بن آدم : ليس من قبل هذه العلة عندي جاء النهي ، ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فيعطب من يلاقيها حينئذ ، ألا تراه قال : فإنها جن من جن خلقت .

وفي حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش .

وهذا فغير مخوف من الغنم ، فأمر باجتناب الصلاة في معاطن الإبل خوف ذلك من فعلها ، لا لأن لها نجاسة ليست للغنم مثلها ، وأبيحت الصلاة في مرابض الغنم ، لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل .

2268 - حدثني خلاد بن محمد ، عن ابن شجاع الثلجي ، عن يحيى بن آدم بالتفسيرين جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية