صفحة جزء
2366 - فإن قال قائل : فقد روي عن عمر خلاف ذلك ، فذكر ما حدثنا بكر بن إدريس ، قال : ثنا آدم بن أبي إياس ، قال : ثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم أن عمر رضي الله عنه قال له رجل : إني صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا .

فقال له عمر رضي الله عنه : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قال : بلى ، قال : تمت صلاتك
.

قال شعبة : فحدثني عبد الله بن عمر الغمري ، قال : قلت لمحمد بن إبراهيم : ممن سمعت هذا الحديث ؟ فقال : من أبي سلمة ، عن عمر رضي الله عنه .

[ ص: 412 ] قيل له : قد روي هذا عن عمر رضي الله عنه من حيث ذكرتم ، ولكن الذي روينا عنه فيما بدأنا بذكره متصل الإسناد عن عمر ، وهمام حاضر ذلك منه ، فما اتصل إسناده عنه ، فهو أولى أن يقبل عنه مما خالفه .

وهذا أيضا مما يدل عليه النظر ، وذلك لأنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك ، أن صلاته باطلة وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة الإمام . فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه ، كان كذلك في النظر ، إذا كان لا يعلم بها .

ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب ، وهو يعلم ، أو لا يعلم ، كانت صلاته باطلة . فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به ، هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد به صلاته . فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه ، فهذا هو النظر ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى . وقد قال بذلك طاوس ومجاهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية