صفحة جزء
2644 - حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، عن يحيى بن أيوب . ( ح ) .

2645 - وحدثنا محمد قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أنا يحيى بن أيوب ، قال عبد الله بن صالح في حديثه ، عن محمد بن عمر .

2646 - وقال ابن أبي مريم في حديثه ، قال : حدثني محمد بن عمر ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا .

فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما اللذين قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا .

ثم رجعنا إلى حكم مرور الكلب بين يدي المصلي ، كيف هو ؟ وهل يقطع الصلاة أم لا ؟

فكان أحد من روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة ابن عباس رضي الله عنهما ، قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب .

ثم قد روينا في حديث الفضل الذي قد ذكرنا ما قد خالفه .

ثم روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عكرمة عنه ، أن الكلب لا يقطع الصلاة . فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده ، وعلى أن ما رواه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب ، فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما سواه بخلاف ذلك ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال : الأسود شيطان .

فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب له قطعه إنما هو لأنه شيطان . فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية