صفحة جزء
[ ص: 47 ] 255 - حدثنا أبو بكرة قال : ثنا إبراهيم بن بشار قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن عائش بن أنس قال : سمعت عليا على المنبر يقول : كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه ؛ لأن ابنته كانت تحتي ، فأمرت عمارا فسأله فقال : يكفي منه الوضوء .

قال أبو جعفر : أفلا ترى أن عليا لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك ، ذكر وضوء الصلاة .

فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاء مما أمر به ، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة . وقد روى سهل بن حنيف ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قد دل على هذا أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية