صفحة جزء
2796 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال . ثنا ابن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن سعيد بن مرجانة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها ، فليقم حتى تغيب عنه ، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار فاتبعوها وجعلوها أصلا وقلدوها ، وأمروا من مرت به جنازة أن يقوم لها حتى تتوارى عنه ، ومن مشى معها أن لا يقعد حتى توضع .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها ، ولمن تبعها أن يجلس ، وإن لم توضع .

[ ص: 488 ] وقالوا : أما قيام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي في الحديث الذي رواه قيس بن سعد ، وسهل بن حنيف ، فإن ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن من حكم الجنائز أن يقام لها ، ولكن لمعنى غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية