صفحة جزء
2911 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أحمد بن حميد ، قال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه مثله . فهذا يعارض الحديث الأول ، إذا كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى . ولكنا لا نحمله على المعارضة ، ونجعل الحديثين صحيحين ، فنجعل النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين ، لئلا ينجس القبور ، كما قد نهي أن يتغوط عليها أو يبال .

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور .

[ ص: 511 ] فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ، ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما ، ومن إباحة الناس الصلاة في النعال .

التالي السابق


الخدمات العلمية