صفحة جزء
3034 - وقد بين ذلك ، ما قد حدثنا يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا الليث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن رائطة بنت عبد الله ، امرأة عبد الله بن مسعود ، وكانت امرأة صنعاء ، وليس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مال ، فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها .

فقالت : لقد شغلتني - والله - أنت وولدك عن الصدقة ، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء .

فقال : ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر ، أن تفعلي .

فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو ، فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة ذات صنعة ، أبيع منها ، وليس لولدي ولا لزوجي شيء ، فشغلوني فلا أتصدق ، فهل لي فيهم أجر ؟

[ ص: 24 ] فقال : لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم ، فأنفقي عليهم
.

ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة ، مما لم يكن فيه زكاة .

و ( رائطة ) هذه ، هي زينب امرأة عبد الله ، لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والدليل على أن تلك الصدقة كانت تطوعا كما ذكرنا ، قولها ( كنت امرأة صنعاء ، أصنع بيدي فأبيع من ذلك ، فأنفق على عبد الله ) .

فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الحديث ، وفي الحديث الأول ، جوابا لسؤالها هذا .

وفي حديث رائطة هذا : كنت أنفق من ذلك على عبد الله ، وعلى ولده مني .

وقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها .

فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة ، فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة .

وقد روي أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنفاقها على زوجها ، كانت من غير الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية